قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954: أحكام اكتساب الجنسية الأردنية وفقدانها والتخلي عنها

قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954: أحكام اكتساب الجنسية الأردنية وفقدانها والتخلي عنها

راشد العبويني - محامي نظامي- شرعي
بقلم: راشد العبويني محامي نظامي- شرعي

الجنسية الأردنية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، ويتوقف عليها حق الإقامة والعمل وتولي الوظائف العامة وانتقال الجنسية إلى الأولاد، ولذلك فإن أي خطأ في تقدير ثبوتها أو اكتسابها أو التخلي عنها قد يمتد أثره إلى أسرة كاملة. وقد نظم قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 وتعديلاته الأحكام المتعلقة بتحديد من يحمل الجنسية الأردنية، وشروط اكتسابها، والتجنس بها، والحالات التي يجوز فيها التخلي عنها أو فقدانها، إضافةً إلى الأحكام الخاصة بجنسية المرأة وأولادها. ولأن كثيراً من هذه الأحكام يقوم على شروط دقيقة وقرارات تقديرية تصدر عن وزير الداخلية أو مجلس الوزراء، فإن تحديد المادة التي ينطبق عليها وضع كل شخص مسألة يحسمها محامٍ مختص بعد دراسة الملف.

ويحدد هذا القانون الإطار الناظم للجنسية الأردنية، فيميّز بين الحالات التي تثبت فيها الجنسية بحكم القانون، والحالات التي يتطلب فيها اكتسابها تقديم طلب والحصول على موافقة الجهات المختصة.

أولاً: التعريفات والأحكام العامة

بيّنت المادة الثانية من قانون الجنسية الأردنية المعاني المقصودة بعدد من المصطلحات الواردة فيه، ومن أبرزها الأردني، وهو كل شخص حاز الجنسية الأردنية وفقاً لأحكام القانون، والأجنبي، وهو كل شخص لا يحمل الجنسية الأردنية.

كما عرّف القانون العربي والمغترب وفقدان الأهلية وسن الرشد، وحدد سن الرشد لغايات تطبيق أحكامه بثماني عشرة سنة وفقاً للتقويم الشمسي. وتكمن أهمية هذه التعريفات في تحديد نطاق تطبيق القانون وتوضيح المقصود بالمصطلحات التي تستند إليها أحكام اكتساب الجنسية أو فقدانها، فوصف الشخص بأنه عربي أو مغترب مثلاً يغيّر المادة التي يُبحث طلبه بموجبها.

ثانياً: الأشخاص الذين يعتبرون أردنيين بموجب القانون

حددت المادة الثالثة الفئات التي تثبت لها الجنسية الأردنية، ومن أبرزها الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني وفقاً للتشريعات السابقة ذات الصلة، والأشخاص الذين كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية قبل الخامس عشر من أيار عام 1948، مع توافر شروط الإقامة المحددة في القانون.

كما تثبت الجنسية الأردنية لمن وُلد لأب متمتع بالجنسية الأردنية، ولمن وُلد في المملكة من أم أردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، وكذلك لمن وُلد في المملكة من أبوين مجهولين، مع اعتبار اللقيط الذي يُعثر عليه في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك. وتتضمن المادة ذاتها حكماً خاصاً بأفراد عشائر بدو الشمال الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في النص القانوني.

ويُستفاد من هذه الأحكام أن المشرّع الأردني حدد حالات تثبت فيها الجنسية استناداً إلى النسب أو مكان الولادة أو أوضاع قانونية وتاريخية معينة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القانون. وإثبات انطباق إحدى هذه الحالات على شخص بعينه، كثبوت النسب أو تاريخ الإقامة، مسألة قانونية وإثباتية يدرسها المحامي في ضوء الوثائق المتاحة.

ثالثاً: اكتساب الجنسية الأردنية عن طريق التجنس

نظم القانون أحكام اكتساب الجنسية الأردنية عن طريق التجنس، وميّز بين بعض الفئات بحسب جنسيتها الأصلية ومدة إقامتها في المملكة. ويلخص الجدول الآتي أبرز طرق ثبوت الجنسية الأردنية واكتسابها كما وردت في القانون:

الطريق المادة الشرط الزمني الجهة التي تقرر
ثبوت الجنسية بحكم القانون (النسب والولادة والأوضاع التاريخية) المادتان الثالثة والتاسعة بحسب الحالة، ومنها شروط إقامة لبعض الفئات تثبت بحكم القانون متى توافرت شروطها
تجنس العربي المقيم في المملكة المادة الرابعة إقامة عادية لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الداخلية
اختيار المغترب للجنسية الأردنية المادة الخامسة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون قرار جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء
زوجة الأردني الأجنبية المادة الثامنة ثلاث سنوات على الزواج للعربية، وخمس سنوات لغير العربية موافقة وزير الداخلية
التجنس لغير الأردني المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة إقامة عادية مدة أربع سنوات قبل تقديم الطلب، ويجوز الاستغناء عنها مجلس الوزراء، والاستغناء عن شرط الإقامة بموافقة جلالة الملك

فقد أجازت المادة الرابعة للعربي الذي يقيم عادةً في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية الحصول على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير الداخلية، شريطة توافر المتطلبات القانونية، ومنها التخلي عن الجنسية الأصلية إذا كانت قوانين دولته تسمح بذلك، وحسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم عليه بجريمة ماسة بالشرف والأخلاق، وتوافر وسيلة مشروعة للكسب، وسلامة العقل، وأداء يمين الولاء والإخلاص أمام قاضي الصلح.

كما أجازت المادة الخامسة منح الجنسية الأردنية للمغترب الذي يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية، وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون، وذلك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وقرار جلالة الملك.

أما المادة الثانية عشرة، فقد حددت شروط طلب التجنس لغير الأردني الذي لا يعاني فقدان الأهلية، ومن أهمها الإقامة العادية في المملكة مدة أربع سنوات قبل تقديم الطلب، وعدم الحكم عليه بجريمة ماسة بالشرف والأخلاق، ونية الإقامة في المملكة، ومعرفة اللغة العربية قراءةً وكتابةً، وحسن السيرة والسمعة، وسلامة العقل، وتوافر وسيلة مشروعة للكسب، مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوافر فيها عدد كافٍ منهم.

وتنص المادة الثالثة عشرة على أن لمجلس الوزراء صلاحية منح طلب التجنس أو رفضه، كما تجيز له، بموافقة جلالة الملك، الاستغناء عن شرط الإقامة لمدة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو توافرت ظروف خاصة تحقق المصلحة العامة. ويشترط القانون، في الحالات المنصوص عليها فيه، ألا يؤدي التجنس إلى بقاء الشخص حاملاً لجنسية أخرى خلافاً لما يوجبه النص القانوني.

ويتضح من ذلك أن توافر الشروط وحده لا يُلزم الجهة المختصة بالموافقة، إذ يبقى للقرار طابع تقديري في كثير من الحالات، واختيار المادة التي يُبنى عليها الطلب هو نفسه نقطة قانونية تستحق استشارة قبل أي خطوة.

رابعاً: الإجراءات والآثار القانونية لاكتساب الجنسية

نظمت المادتان السادسة والسابعة الإجراءات المتعلقة بطلبات الجنسية والتصريحات اللازمة، وأوجب القانون أن يقترن الطلب بما يثبت توافر الشروط المطلوبة. ويدرس المحامي في هذه المرحلة مدى كفاية ما يثبت كل شرط، لأن نقص الإثبات في شرط واحد قد يكفي لرفض الطلب.

كما حددت المادة السابعة تاريخ اكتساب الجنسية في الحالات التي تشملها المواد الرابعة والخامسة والسادسة، إذ يُعتبر الشخص أردنياً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة الصادر عن المرجع المختص.

أما المادة الرابعة عشرة، فقد رتبت بعض القيود على الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية عن طريق التجنس، إذ لا يجوز له تولي بعض المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء، أو عضوية مجلس الأمة، إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية، كما حددت مدة خمس سنوات على الأقل قبل جواز ترشحه للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية، وفقاً للنص القانوني.

خامساً: الجنسية الأردنية للمرأة وأولادها

تناولت المادة الثامنة الأحكام المتعلقة بجنسية المرأة، حيث أجازت للمرأة الأجنبية المتزوجة من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية، بناءً على إعلان رغبتها خطياً، بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، أو خمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

كما نظمت المادة ذاتها وضع المرأة الأردنية التي تتزوج من غير أردني وتحصل على جنسية زوجها، وأقرت حقها في الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية ما لم تتخلَّ عنها وفقاً لأحكام القانون، مع إمكانية تقديم طلب لاستعادتها. وتناولت كذلك حالة المرأة الأردنية التي يتجنس زوجها بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة.

وتنص المادة التاسعة على أن أولاد الأردني أردنيون أينما وُلدوا، كما تقرر المادة العاشرة احتفاظ الولد القاصر بجنسيته الأردنية إذا اكتسب والده الأردني جنسية أجنبية.

أما المادة الحادية عشرة، فقد نصت على أن أولاد المرأة الأجنبية الأرملة أو المطلقة، المولودين قبل زواجها من أردني، لا يكتسبون الجنسية الأردنية لمجرد هذا الزواج.

وتوضح هذه الأحكام أن القانون يميز بين ثبوت الجنسية للأولاد بحكم النسب، وبين الحالات التي لا يكفي فيها الزواج وحده لاكتساب الجنسية. وتتصل هذه المسائل اتصالاً مباشراً بإثبات الزواج والنسب، ولذلك فإن عقد الزواج المبرم في الخارج وتسجيله في الأردن يؤثر في ملف الجنسية للزوجة والأولاد معاً.

سادساً: التخلي عن الجنسية الأردنية والاحتفاظ بها

نظمت المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة الأحكام المتعلقة بتخلي الأردني عن جنسيته، حيث أجازت المادة الخامسة عشرة للأردني التخلي عن الجنسية الأردنية والتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية، في حين تناولت المادة السادسة عشرة حالة التخلي عن الجنسية الأردنية والتجنس بجنسية دولة عربية.

كما قررت المادة السابعة عشرة أن الأردني الذي يحصل على جنسية دولة أجنبية يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخلَّ عنها وفقاً لأحكام القانون. وأجازت المادة ذاتها لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير الداخلية، إعادة الجنسية الأردنية إلى من تنازل عنها لاكتساب جنسية أخرى، بناءً على طلب يتقدم به إلى وزير الداخلية.

ويُستفاد من هذه الأحكام أن اكتساب جنسية أجنبية لا يؤدي، بمجرده، إلى زوال الجنسية الأردنية، بل تُراعى الإجراءات والشروط التي حددها القانون للتخلي عنها. وهذه النقطة تحديداً تهم الأردنيين المقيمين في الخارج، وقد تناول مقال محامي في الأردن للمقيمين في أمريكا وكندا أثر الجنسية الأجنبية في معاملاتهم داخل الأردن.

ملاحظة عملية: التخلي عن الجنسية الأردنية خطوة يصعب الرجوع عنها، لأن استعادتها تخضع لقرار تقديري من مجلس الوزراء، ولذلك يقيّم المحامي آثار التخلي على الحقوق والأولاد قبل أي تصرف، وهي خطوة تستدعي التحقق من آثارها أو استشارة محامٍ مختص.

سابعاً: حالات فقدان الجنسية الأردنية وإلغاء شهادة التجنس

حددت المادة الثامنة عشرة بعض الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية الأردنية، ومنها انخراط الشخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص أو الإذن اللازم، ورفضه ترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة الأردنية بذلك.

كما أجازت المادة لمجلس الوزراء، بموافقة جلالة الملك، إعلان فقدان الجنسية في حالات محددة، من بينها رفض ترك الخدمة المدنية لدى دولة أخرى عند التكليف بذلك، والانخراط في خدمة دولة معادية، والإتيان بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو محاولة القيام به.

أما المادة التاسعة عشرة، فقد أجازت لمجلس الوزراء، بموافقة جلالة الملك، إلغاء شهادة التجنس إذا ارتكب حاملها أو حاول ارتكاب عمل يشكل خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها منح شهادة التجنس، ويترتب على إلغاء الشهادة في الحالات المنصوص عليها فقدان الجنسية الأردنية.

وتنص المادة العشرون على أن فقدان الجنسية لا يعفي الشخص من الالتزامات المترتبة عليه نتيجة الأعمال التي قام بها قبل فقدانه لها.

ثامناً: الأنظمة والبطاقات الشخصية والأحكام الختامية

منحت المادة الحادية والعشرون مجلس الوزراء صلاحية وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون واستيفاء الرسوم المقررة بموجبه، وإصدار التعليمات المتعلقة بشكل شهادات التجنس وبيانات اختيار الجنسية وإجراءات اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها وتسجيلها.

كما أجازت المادة الثانية والعشرون وضع أنظمة تتعلق بإصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم، وتحديد شكلها وكيفية تسجيلها والرسوم المستوفاة عنها، مع إمكانية إعفاء غير المقتدرين من دفع الرسوم، وقررت غرامة لا تزيد على عشرة دنانير لمن يتخلف عن الحصول على بطاقة الهوية وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكامها.

وأخيراً، نصت المادة الثالثة والعشرون على إلغاء التشريعات العثمانية أو الأردنية أو الفلسطينية السابقة لنشر القانون، بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامها مع أحكام قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954.

ويبقى تطبيق هذه الأحكام مرتبطاً بالنصوص التشريعية النافذة وتعديلاتها، وبما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات أمن الدولة ومصلحتها العامة، وهو ما يجعل الرجوع إلى النص النافذ وقت تقديم الطلب أو وقوع الواقعة شرطاً لأي تقدير سليم.

تاسعاً: أسئلة متكررة

هل يكتسب أولاد الأردني الجنسية الأردنية إذا وُلدوا خارج الأردن؟

نعم. تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 على أن أولاد الأردني أردنيون أينما وُلدوا، كما تثبت الجنسية بموجب المادة الثالثة لمن وُلد لأب متمتع بالجنسية الأردنية.

متى تحصل الزوجة الأجنبية لأردني على الجنسية الأردنية؟

أجازت المادة الثامنة للمرأة الأجنبية المتزوجة من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية، بناءً على إعلان رغبتها خطياً، بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، أو خمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

هل يفقد الأردني جنسيته إذا حصل على جنسية أجنبية؟

لا. تقرر المادة السابعة عشرة أن الأردني الذي يحصل على جنسية دولة أجنبية يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخلَّ عنها وفقاً لأحكام القانون، ويجوز لمجلس الوزراء إعادة الجنسية إلى من تنازل عنها لاكتساب جنسية أخرى.

ما مدة الإقامة المطلوبة للتجنس بالجنسية الأردنية؟

تختلف بحسب المادة المنطبقة: خمس عشرة سنة متتالية للعربي المقيم عادةً في المملكة وفق المادة الرابعة، وأربع سنوات قبل تقديم الطلب وفق المادة الثانية عشرة، مع جواز الاستغناء عن شرط السنوات الأربع بموافقة جلالة الملك وفق المادة الثالثة عشرة.

هل تحتفظ المرأة الأردنية بجنسيتها إذا تزوجت من أجنبي؟

نعم. أقرت المادة الثامنة حق المرأة الأردنية التي تتزوج من غير أردني وتحصل على جنسية زوجها في الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية ما لم تتخلَّ عنها وفقاً لأحكام القانون، مع إمكانية تقديم طلب لاستعادتها.

متى يجوز سحب الجنسية الأردنية من المتجنس؟

أجازت المادة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، بموافقة جلالة الملك، إلغاء شهادة التجنس إذا ارتكب حاملها أو حاول ارتكاب عمل يشكل خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها منحها، ويترتب على ذلك فقدان الجنسية الأردنية.

هل تُقيَّد حقوق من اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس؟

نعم في بعض المناصب. فالمادة الرابعة عشرة لا تجيز له تولي بعض المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء، أو عضوية مجلس الأمة، إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل من اكتساب الجنسية، وتشترط خمس سنوات على الأقل للترشح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية.

استشارة قانونية

ملفات الجنسية من أدق المسائل التي تمس الأسرة؛ فمن جهة الزوجة الأجنبية والأولاد يتوقف الاكتساب على شروط زمنية وإثباتية وموافقة تقديرية، ومن جهة الأردني المقيم في الخارج قد يترتب على التخلي عن الجنسية أو على خطأ في بيانات الملف أثر يصعب تداركه. وتحديد المادة المنطبقة على كل حالة وطريقة إثبات شروطها يحتاج إلى دراسة قانونية متأنية قبل أي طلب. وللحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الزواج والأحوال الشخصية، وللإحاطة بالمسائل المتصلة في تسجيل الزواج المعقود في أمريكا أو كندا في الأردن والوكالة من أمريكا وكندا للاستعمال في الأردن، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقالات ذات صلة