الفرق بين القتل العمد والقتل القصد في القانون الأردني: الأركان والعقوبات

الفرق بين القتل العمد والقتل القصد في القانون الأردني: الأركان والعقوبات

راشد العبويني - محامي نظامي- شرعي
بقلم: راشد العبويني محامي نظامي- شرعي

قضايا القتل أثقل ما يُعرض على القضاء الجزائي الأردني، لأنّ الوفاة الواحدة قد تُوصف قتلاً عمداً عقوبته الإعدام، أو قتلاً قصداً عقوبته الأشغال عشرين سنة، أو ضرباً أفضى إلى الموت، أو قتلاً خطأً لا تتجاوز عقوبته الحبس ثلاث سنوات. وقد نظّم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته هذه الأوصاف في المواد من (326) إلى (330) وفي المادة (343)، وجعل الفاصل بينها الركن المعنوي لحظة الفعل لا جسامة النتيجة. والفرق بين القتل العمد والقتل القصد وما دونهما يُستخلص من أدلة تُجمع في الأيام الأولى من التحقيق، ولذلك فإنّ تكليف محامٍ جزائي مختص منذ لحظة التوقيف قد يكون هو الفارق بين وصفٍ عقوبته سنوات محدودة ووصفٍ عقوبته الإعدام.

أولاً: الفرق بين القتل العمد والقتل القصد والقتل الخطأ

القتل القصد في القانون الأردني هو إزهاق روح إنسان مع توافر نية القتل، وعقوبته الأشغال عشرين سنة وفق المادة (326). أما القتل العمد فهو القتل القصد نفسه حين يقترن بسبق الإصرار أو بأحد الظروف التي عدّدتها المادة (328)، وعقوبته الإعدام. ويتقارب لفظا «العمد» و«القصد» في اللغة اليومية، لكنّ المشرّع الأردني فرّق بينهما تفريقاً حاداً. ودون هذين الوصفين يأتي الضرب المفضي إلى الموت، حيث يقصد الجاني الإيذاء لا القتل، ثم القتل الخطأ الذي لا قصد جرمي فيه أصلاً. والجدول التالي يضع هذه الأوصاف جنباً إلى جنب:

الوصف القانوني النص الحاكم الركن المعنوي العقوبة المقررة محور النزاع في الملف
القتل العمد المادة (328)، مع تعريف سبق الإصرار في المادة (329) نية القتل مع تصميم سابق، أو أحد الظروف الأخرى الواردة في المادة (328) الإعدام إثبات التفكير الهادئ والتصميم السابق على الفعل
القتل القصد المشدد المادة (327) نية القتل مع أحد ظروف التشديد الواردة في النص الأشغال المؤبدة ثبوت ظرف التشديد بعينه على وقائع الملف
القتل القصد المادة (326) نية إزهاق الروح دون تصميم سابق الأشغال عشرين سنة اتجاه الإرادة إلى القتل لا إلى الإيذاء
الضرب المفضي إلى الموت المادة (330) قصد الإيذاء دون قصد القتل الأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات حدود القصد وقت الفعل وطبيعة الأداة المستخدمة
القتل الخطأ (التسبب بالوفاة) المادة (343) لا قصد جرمي، بل إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وجود الخطأ ومدى ارتباطه بالوفاة

الوفاة ثابتة في الصور الخمس. ما يتغير هو الدليل على ما كان في ذهن المتهم لحظة الفعل. ولهذا ينتقل الخلاف في قضايا القتل سريعاً من سؤال «من فعل؟» إلى سؤال «بأي قصد؟». ويجيب عنه المحامي بمطابقة تقرير الطب الشرعي على أقوال الشهود وعلى تسلسل الوقائع. والحدّ الفاصل بين الضرب المفضي إلى الموت وصور الإيذاء في قانون العقوبات الأردني هو في الأساس حدّ في النتيجة، أما الحدّ الفاصل بينه وبين القتل القصد فهو حدّ في النية، وهو أصعب الحدود إثباتاً وأكثرها قابلية للمنازعة.

ثانياً: أركان جريمة القتل القصد

تقوم جريمة القتل القصد على ركنين لا تنعقد المسؤولية عنها إلا بتوافرهما معاً: ركن مادي وركن معنوي. وتخلّف أحدهما قد ينقل الواقعة إلى وصف أخفّ بدل البراءة الكاملة، وعلى هذه النقطة تُبنى أغلب المرافعات في هذه القضايا.

الركن المادي

يتحقق الركن المادي بثلاثة عناصر متلازمة:

  • السلوك الجرمي: الفعل الصادر عن الجاني والمؤدي إلى الاعتداء على حياة المجني عليه، كإطلاق النار أو الطعن أو الضرب، أو الامتناع في حالات محددة متى كان على الشخص التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل.
  • النتيجة الجرمية: وفاة المجني عليه.
  • علاقة السببية: أن تكون الوفاة قد ترتبت على الفعل المنسوب إلى المتهم.

وقد عالج المشرّع تعدد الأسباب المؤدية إلى الوفاة في المادة (345) من قانون العقوبات، فخفّف العقوبة إذا أسهمت في الوفاة أسباب سابقة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو سبب منفصل عن فعله تماماً. ولهذا فإنّ وجود حالة مرضية سابقة، أو إصابة أخرى، أو ظرف يتعلق بمسار العلاج، كلها أمور يبحث عنها المحامي داخل تقارير الطب الشرعي والملف الطبي قبل أن يحدد موقفه من ارتباط الوفاة بالفعل المنسوب إلى موكّله.

الركن المعنوي

الركن المعنوي هو القصد الجرمي: علم الجاني بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى ارتكابه، مع علمه بأنّ من شأن هذا الفعل إزهاق روح إنسان. فوقوع الوفاة وحده لا يكفي لقيام القتل القصد، ويلزم إثبات القصد من ظروف الواقعة والوسيلة المستخدمة والأقوال والأفعال وسائر الأدلة.

ونادراً ما يقرّ المتهم بالقصد، فهو يُستخلص من معطيات مادية محيطة بالواقعة. ولهذا تتحوّل العبارات المسجّلة في التحقيق الأولي، وما يُنقل عن المتهم قبل الفعل أو بعده، إلى قرائن تُوزن أمام المحكمة لاحقاً. لا تُدلِ بأي تصريح قبل حضور محاميك؛ فجملة تُقال في دقيقة أمام المحقق قد تُقرأ بعد ذلك دليلاً على نية القتل، ولا يمكن سحبها من الملف بعد تسجيلها.

ثالثاً: سبق الإصرار والظرف الذي يرفع العقوبة إلى الإعدام

عرّفت المادة (329) سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة، يكون غرضه إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين. وهذا الظرف هو ما ينقل الواقعة من المادة (326) وعقوبتها الأشغال عشرين سنة إلى المادة (328) وعقوبتها الإعدام.

وسبق الإصرار ظرف نفسي بطبيعته. مرور الوقت بين الخلاف والفعل لا يكفي وحده لإثباته، والمطلوب أن يكون الجاني قد اتخذ قراره بعد تفكير وتصميم سابقين. ويختلف هذا عن حالة الغضب الشديد والانفعال التي يضطرب معها التفكير، حتى لو طالت المدة بين الخلاف والفعل.

ولأنه ظرف داخلي، يجري إثباته أو نفيه بطريق غير مباشر: من تسلسل الوقائع، ومن الفترة الفاصلة بين الخلاف والفعل، ومن ملابسات الحضور إلى مكان الواقعة وحمل الأداة. ووزن هذه المعطيات من أدق ما ينظر فيه المحامي في ملف القتل، لأنّ قبول الظرف أو استبعاده يحدد أي النصين سيُطبَّق، والفرق بينهما هو الفرق بين عقوبة مؤقتة وعقوبة الإعدام.

رابعاً: عقوبات القتل القصد والقتل العمد وظروف التشديد

القتل القصد في صورته البسيطة

نصت المادة (326) من قانون العقوبات على معاقبة من يقتل إنساناً قصداً بالأشغال عشرين سنة.

القتل القصد المشدد

ترتفع العقوبة إلى الأشغال المؤبدة في الحالات التي حددتها المادة (327)، وهي:

  • ارتكاب القتل تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها.
  • قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
  • ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
  • اقتران القتل بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

وظرف تعدد المجني عليهم لا يُفترض بمجرد تعدد الوفيات؛ فقد تتعدد النتائج ويبقى القصد متجهاً إلى شخص واحد، وقد يختلف الوصف بين ضحية وأخرى في الواقعة نفسها. وفصل هذه الأوصاف من المسائل التي يدرسها المحامي عند قراءة قرار الاتهام، لأنّ خلطها يُنتج تشديداً لا يقوم عليه دليل.

القتل العمد

نصت المادة (328) على عقوبة الإعدام إذا ارتُكب القتل قصداً في إحدى الحالات الآتية:

  • مع سبق الإصرار.
  • تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو لتسهيل فرار مرتكبيها أو الحيلولة بينهم وبين العقاب.
  • إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

ويظهر اقتران القتل بجريمة أخرى كثيراً في الوقائع التي يبدأ فيها الاعتداء على المال ثم يتطور إلى إزهاق روح، كما في صور السلب والسرقة المصحوبة بعنف. وتحديد ما إذا كان القتل قد وقع تمهيداً للجريمة الأخرى أو تنفيذاً لها أو بمعزل عنها مسألة تكييف تُستخلص من الترتيب الزمني للأفعال ومن الغرض الذي قامت الأدلة عليه، وفي هذه المسألة وحدها يتحدد هل يُحاكَم المتهم على نص عقوبته الأشغال المؤبدة أم على نص عقوبته الإعدام.

ملاحظة عملية: نصوص العقوبات في جرائم القتل خضعت لتعديلات متلاحقة، والنص الواجب التطبيق هو النافذ وقت ارتكاب الفعل. ولذلك يدقّق المحامي في تاريخ الواقعة وفي النسخة السارية عليها قبل أن يبني أي تقدير للعقوبة المتوقعة، ولا يُكتفى في ذلك بالأرقام المتداولة دون قراءة الملف أو استشارة محامٍ مختص.

خامساً: الشروع في القتل

قد يبدأ الجاني بتنفيذ أفعال تؤدي إلى القتل ثم لا تتحقق الوفاة لأسباب خارجة عن إرادته، فتقع الواقعة في نطاق الشروع. وقد عرّفت المادة (68) من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، ورتّب القانون للشروع عقوبة أخفّ من عقوبة الجريمة التامة تتحدد بحسب الوصف الذي كان سيُطبَّق لو تمّت.

ويُستدل على نية القتل في الشروع من مجمل ظروف الواقعة، ومنها نوع الأداة، وموضع الإصابة، وعدد الضربات أو الطعنات، والمسافة، وسلوك الجاني قبل الفعل وبعده. وتحديد ما إذا كانت الواقعة شروعاً في القتل أم إيذاءً جسيماً دون نية إزهاق الروح يختلف بحسب أدلة كل ملف، وهو نفسه نقطة قانونية تستحق استشارة، لأنّ الفرق بين الوصفين فرق في مرتبة الجريمة وفي العقوبة معاً.

سادساً: الأعذار والحالات المخففة

نصّ قانون العقوبات على حالات خاصة تؤثر في العقوبة، ومن أبرزها:

  • قتل الوليد تحت تأثير الولادة أو الرضاعة: نظمت المادة (331) حالة تسبب الأم بفعل أو ترك مقصود في وفاة وليدها الذي لم يتجاوز السنة، إذا اقتنعت المحكمة بأنها لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير الولادة أو الرضاعة، فتُستبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
  • قتل الوليد اتقاءً للعار: نصت المادة (332) على عقوبة الاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات للوالدة التي تتسبب، اتقاءً للعار، بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
  • القتل أثناء المشاجرة: تعالج المادة (338) حالة اشتراك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل وتعذّر معرفة الفاعل بالذات، فتُخفَّض العقوبة وفق الشروط التي حددها النص.
  • العذر المخفف في حالة المفاجأة بالزنا: نظمت المادة (340) حالات محددة يستفيد فيها الجاني من العذر المخفف وفق شروط وقيود ضيقة.

وهذه الأعذار لا تُمنح بمجرد الادعاء بها، ولا تنطبق بالقياس أو التوسع، وتقدير انطباقها يعود إلى المحكمة بعد بحث الأدلة. ومن النقاط التي يدرسها محامٍ مختص في هذا الباب مدى توافر شروط النص حرفياً على وقائع الملف، لأنّ التمسك بعذر لا تنطبق شروطه قد يُضعف الموقف بدل أن يقوّيه.

سابعاً: لماذا يتحدد الوصف القانوني في الأيام الأولى

تنظر محكمة الجنايات الكبرى في جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(330) و(338) من قانون العقوبات، وفق قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 وتعديلاته. غير أنّ الوصف الذي يصل به الملف إلى هذه المحكمة يتشكّل قبل ذلك بكثير: في محضر الضبط، وفي أقوال الشهود الأولى، وفي تقرير الطب الشرعي، وفي إفادة المتهم أمام المدعي العام.

ومن الأمور التي يدرسها المحامي عند تقييم ملف قتل: مدى انسجام تقرير الطب الشرعي مع الوصف الوارد في قرار الاتهام، وثبات أقوال الشهود عبر مراحل التحقيق، وتاريخ كل إجراء من إجراءات جمع الأدلة ومدى صحته. وهي مراجعة فنية تقوم على مطابقة الملف على النص وعلى قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكلما تأخر دخول المحامي، تراكمت في الملف أدلة صيغت دون أن يراجعها أحد من جهة الدفاع.

وحين تكون الأداة المستخدمة سلاحاً نارياً، قد يحمل الملف وصفاً مستقلاً إلى جانب القتل يتعلق بـحيازة السلاح دون ترخيص، فيتعامل المحامي مع تهمتين متداخلتين في دليلهما ومختلفتين في عقوبتهما.

ويرافق الملف الجزائي مسار آخر هو مطالبة ذوي المجني عليه بالتعويض، وهنا يلزم التمييز بين ما تتولاه النيابة العامة وما يبقى بيد أصحاب الحق الشخصي، وهي مسألة مبسوطة في أثر إسقاط الحق الشخصي على الحق العام في جرائم القتل. ومن التصورات الخاطئة الشائعة أنّ الصلح مع أهل المجني عليه يُنهي القضية كلها، بينما يبقى الحق العام قائماً تتولاه النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع، ويبقى أثر التنازل محدوداً بما رسمه القانون ويقدّره القضاء.

ثامناً: أسئلة متكررة

ما الفرق بين القتل العمد والقتل القصد في القانون الأردني؟

القتل القصد هو إزهاق الروح مع توافر نية القتل، وعقوبته وفق المادة (326) الأشغال عشرين سنة. أما القتل العمد فهو القتل القصد المقترن بسبق الإصرار أو بأحد الظروف الأخرى في المادة (328)، وعقوبته الإعدام. والفاصل بينهما ظرف نفسي يُستخلص من الأدلة ويقبل المنازعة.

ما حكم القتل العمد في الأردن؟

نصت المادة (328) من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام للقتل المرتكب مع سبق الإصرار، أو تمهيداً لجناية أو تنفيذاً لها، أو على أحد أصول الجاني. وقد تختلف العقوبة الفعلية إذا ثبت عذر مخفف أو تغيّر الوصف القانوني للواقعة، وهو ما يقدّره المحامي بعد دراسة الملف.

ما هي أركان جريمة القتل العمد؟

تقوم على ركن مادي هو الفعل والوفاة وعلاقة السببية بينهما، وركن معنوي هو نية إزهاق الروح، ثم يُضاف إليهما ظرف سبق الإصرار أو أحد ظروف المادة (328). وغياب أي عنصر منها ينقل الواقعة إلى وصف أخف.

ما المقصود بسبق الإصرار؟

عرّفته المادة (329) بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة. ولا يكفي فيه مرور الوقت، بل يلزم ثبوت تفكير هادئ وتصميم سابق على الفعل، وهو ما يختلف عن الفعل الواقع في ثورة غضب.

ما عقوبة الشروع في القتل في الأردن؟

الشروع معرّف في المادة (68) من قانون العقوبات، وعقوبته أخف من عقوبة الجريمة التامة وتتحدد بحسب الوصف الذي كانت ستأخذه الجريمة لو تمّت. ولذلك فإنّ عقوبة الشروع تتبع بدورها الخلاف حول القصد وسبق الإصرار، وهو تقدير يحسمه المحامي بعد دراسة أدلة الملف.

ما عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ؟

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت وفق المادة (330) الأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات، وعقوبة التسبب بالوفاة عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة وفق المادة (343) الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

هل يُسقط تنازل ذوي المجني عليه الحق العام في جرائم القتل؟

التنازل يتصل بالحق الشخصي، أما الحق العام فتتولاه النيابة العامة ولا يسقط بمجرد التنازل. ويبقى أثر الإسقاط في حدود ما رسمه القانون، وهو أثر يوضحه المحامي بعد الاطلاع على الملف ووصف الجريمة الوارد في قرار الاتهام.

استشارة قانونية

قضايا القتل من أثقل الملفات الجزائية أثراً، سواء على ذوي المجني عليه الذين يواجهون إجراءات طويلة ومسار مطالبة بالحق الشخصي، أو على المتهم الذي قد يواجه الأشغال المؤبدة أو الإعدام بحسب الوصف الذي يستقر عليه قرار الاتهام. والتأخر في الاستعانة بمحامٍ في هذه القضايا قد يعني تثبيت وصف قانوني على الملف يصعب تغييره لاحقاً، لأنّ أدلة القصد وتقارير الطب الشرعي تُجمع في الأيام الأولى ولا تُعاد. وللحصول على الدفاع في قضايا القتل والجنايات الكبرى، أو للاطلاع على مقالات متصلة مثل السلب المقترن بالعنف في الطريق العام والسرقة وظروفها المشددة، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة.

مقالات ذات صلة

حماية حق المؤلف في القانون الأردني: الحقوق الأدبية والمالية ووسائل مواجهة الاعتداء

حماية حق المؤلف في القانون الأردني: الحقوق الأدبية والمالية ووسائل مواجهة الاعتداء

دليل قانوني لحماية حق المؤلف في الأردن وفق القانون رقم 22 لسنة 1992: المصنفات المحمية، الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، مدة الحماية، الاعتداء الرقمي، ووسائل المطالبة، وأهمية الاستعانة بمحامٍ مختص.

اقرأ المزيد
وضع اليد على العقار في قانون التنفيذ الأردني: الإجراءات وحالات البطلان

وضع اليد على العقار في قانون التنفيذ الأردني: الإجراءات وحالات البطلان

شرح قانوني لمعاملة وضع اليد على العقار في قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007: مضمون محضر الكشف، وأثر تقدير الخبرة على سعر المزاد، وأسباب بطلان الإجراءات، وما يدققه المحامي المتخصص في كل مرحلة.

اقرأ المزيد
إسقاط حضانة الأم في القانون الأردني: الأسباب والدفاع عنها

إسقاط حضانة الأم في القانون الأردني: الأسباب والدفاع عنها

دعوى إسقاط الحضانة من أخطر ملفات الأحوال الشخصية، لأنّ معيارها مصلحة المحضون لا خطأ الحاضنة. مقال يشرح المحاور التي يدور حولها النزاع، وما يدرسه المحامي في الدفاع عن الأم، وأخطاء تُضعف موقفها.

اقرأ المزيد