أجرة مسكن الحضانة وبدل الأثاث في قانون الأحوال الشخصية الأردني

أجرة مسكن الحضانة وبدل الأثاث في قانون الأحوال الشخصية الأردني

راشد العبويني - محامي نظامي- شرعي
بقلم: راشد العبويني محامي نظامي- شرعي

تُعدّ المطالبة بأجرة مسكن الحضانة من أدقّ الملفات أمام المحاكم الشرعية الأردنية، لأنها تمسّ مسكن المحضون واستقراره في لحظة تكون فيها العلاقة بين الطرفين قد بلغت أشدّ مراحلها توتراً. وقد عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 هذا الحق صراحة في المادة (178/ب)، ثم ضبط تقديره في المادة (179) بمعيارين حاسمين: قدرة المنفق يسراً وعسراً، وسريان الاستحقاق من تاريخ الطلب. وبين ما يقرّره النصّ وما يُحكم به فعلاً مسافة تصنعها البيّنة وتوقيت المطالبة وصياغتها، وهي مسافة لا يجتازها إلا محامٍ يعرف كيف تُبنى هذه الدعوى.

ولا يقف النزاع عند بدل الإيجار وحده. فكثير من الدعاوى تصطدم بسؤال أدقّ: هل يشمل الحكم بأجرة المسكن ما يلزم لتأثيثه، أم أنّ بدل الأثاث مطالبة مستقلة لها أساسها وبيّنتها؟ وهذه المسألة تحديداً هي التي يضيع فيها جزء من حقوق الحاضنة حين تُصاغ الدعوى بغير دقّة.

أولاً: المقصود بأجرة مسكن الحضانة

أجرة مسكن الحضانة هي المبلغ الذي تستحقه الحاضنة لتأمين مسكن مناسب تتم فيه حضانة المحضون، متى لم يكن لديها أو لدى المحضون مسكن صالح تقوم فيه الحضانة. وقد نصّت المادة (178/ب) من قانون الأحوال الشخصية على أن:

«تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه».

ويُستفاد من النصّ أمران يبني عليهما المحامي تكييف الدعوى: أنّ مناط الاستحقاق هو انتفاء المسكن الصالح للحضانة لدى الحاضنة أو لدى المحضون، وأنّ الالتزام يقع على المكلف بنفقة المحضون دون سواه. غير أنّ عبارات النصّ ذاتها محلّ نزاع أمام المحكمة: تحديد ما يُعدّ «مسكناً يمكن أن تحضنه فيه»، وتحديد اللحظة التي يخرج فيها المسكن القائم عن صلاحيته لذلك، مسألتان لا يحسمهما النصّ وحده، وإنما تحسمهما البيّنة وطريقة عرضها على المحكمة.

ثانياً: كيف تُقدَّر أجرة مسكن الحضانة

لم يجعل المشرّع مقدار أجرة المسكن رقماً ثابتاً موحّداً لجميع الحالات، وإنما ربط تقديره بالقدرة المالية للمكلف بالنفقة. فقد نصّت المادة (179) من قانون الأحوال الشخصية على أن:

«تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب».

وعلى هذا الأساس تراعي المحكمة عند التقدير حالة المنفق المالية، والظروف المحيطة بالحضانة، وطبيعة المسكن المناسب للمحضون، والبيّنات المقدّمة في الدعوى. أما شقّ «من تاريخ الطلب» فيترتب عليه أثر مالي لا يُتدارك لاحقاً: ما يسبق تاريخ المطالبة القضائية لا يدخل في الحساب مهما طالت الفترة التي تحمّلت فيها الحاضنة أجرة المسكن من مالها الخاص. وتحديد اللحظة المناسبة لتقديم الطلب، ومدى اكتمال البيّنة عندها، هو نفسه نقطة قانونية تستحقّ استشارة، لأنّ التبكير يوسّع المدة المحكوم بها بينما التأخير يهدرها بلا رجعة.

ويعود المحامي في كل ملف إلى النصّ التشريعي بذاته لا إلى ما يُتداول عنه. والصورة التالية تُظهر المواد الناظمة لأجرة الحضانة وأجرة مسكن المحضون كما وردت في قانون الأحوال الشخصية، مع تظليل المادة (178) محلّ البحث:

نص المواد 178 و179 و180 و181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني المتعلقة بأجرة الحضانة وأجرة مسكن المحضون
نص المواد (178–181) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتظليل المادة (178) المتعلقة بأجرة الحضانة وأجرة مسكن المحضون.

ثالثاً: ما الذي يثبته المحامي قبل أن تُقرَّر أجرة المسكن

لا تُقرَّر أجرة مسكن الحضانة بمجرد تقديم لائحة تقول إنّ الحاضنة تستحقها. فكلّ عنصر من عناصر الاستحقاق هو في الواقع رأس نزاع مستقلّ يدفع به الخصم، ويحتاج المحامي إلى إسناده ببيّنة تقبلها المحكمة:

  • قيام الحضانة فعلاً لدى الحاضنة. يثير الخصم هذه النقطة كثيراً بالادعاء بأنّ المحضون يقيم لدى غير الحاضنة لفترات، فينتقل عبء إثبات واقع الحضانة القائمة إلى الجهة المدّعية.
  • انتفاء المسكن الصالح لدى الحاضنة. الدفع المعتاد هنا هو أنّ للحاضنة مسكناً أو حقّ سكن في مسكن العائلة، وأنّ ذلك يُسقط مناط الاستحقاق من أساسه.
  • انتفاء المسكن الصالح لدى المحضون ذاته. وهي نقطة منفصلة عن سابقتها، تُبحث بحسب ما إذا كان في ذمّة المحضون مال أو مسكن يمكن أن تتم فيه الحضانة.
  • صفة المدّعى عليه بوصفه المكلَّف بنفقة المحضون. خطأ في تحديد المكلّف بالنفقة يُصيب الدعوى في شكلها قبل موضوعها.
  • صحّة المطالبة أمام المحكمة المختصة وبالصياغة الصحيحة. ويشمل ذلك تحديد الطلب ومقداره وتاريخ سريانه، وهي عناصر يُبنى عليها منطوق الحكم لاحقاً.
  • إسناد كلّ واقعة ببيّنة قانونية مقبولة. لا يكفي سرد الوقائع في اللائحة، بل يلزم أن يقابل كلّ واقعة دليل تقبله المحكمة ويصمد أمام البيّنة المضادة.

وتبقى المحكمة صاحبة السلطة في تقدير مدى توافر هذه العناصر في ضوء وقائع كل دعوى، وهو ما يجعل قوّة الملف مرهونة بترتيب البيّنة لا بعدد الطلبات فيه.

رابعاً: هل تشمل أجرة المسكن بدل الأثاث؟

هنا يقع أكثر اللبس شيوعاً بين المتقاضين. فالمادتان (178/ب) و(179) نظّمتا أجرة مسكن الحاضنة من حيث أصل الاستحقاق وكيفية التقدير، إلا أنّ النصّين لا يتضمّنان حكماً صريحاً مستقلاً يقرّر «بدل أثاث» بهذا المسمّى. ومن ثمّ تحتاج المطالبة ببدل الأثاث إلى تأسيسها على طبيعة الطلب ووقائع الدعوى وبيّناتها، وعلى مدى اعتبار التأثيث من مستلزمات المسكن المناسب للحضانة.

والجدول التالي يوضّح الفروق التي يقوم عليها هذا التمييز:

وجه المقارنة أجرة مسكن الحضانة بدل أثاث مسكن الحضانة
الأساس القانوني نصّ صريح في المادة (178/ب) يقرّر أصل الاستحقاق، والمادة (179) تضبط التقدير لا نصّ مستقلّ في المادتين يقرّره بهذا المسمّى، فتُبنى المطالبة على طبيعة الطلب ووقائع الدعوى وما تقبله المحكمة
ما يشمله مقابل توفير مسكن صالح لأن تتم فيه حضانة المحضون مقابل ما يلزم لتجهيز مسكن الحضانة بالمستلزمات الأساسية لإقامة المحضون
كيفية التقدير بحسب قدرة المنفق يسراً وعسراً، واعتباراً من تاريخ الطلب بحسب ظروف الدعوى والبيّنات المقدّمة ومدى ثبوت الحاجة إليه
طبيعة الأداء التزام ذو طبيعة دورية يتكرّر ما دام سببه قائماً مرتبط بتأمين مستلزمات التجهيز، ولا يُفترض تكراره الدوري
محلّ الخلاف العملي صلاحية المسكن القائم للحضانة، ومقدار الأجرة، وتاريخ بدء السريان استقلال المطالبة عن أجرة المسكن، وأساسها القانوني، وكفاية البيّنة على عدم تأثيث المسكن

وهذا التمييز ليس ترفاً نظرياً. فصياغة الطلب على أنّه امتداد تلقائي لأجرة المسكن تعرّضه للردّ، بينما صياغته كمطالبة قائمة بذاتها لها أساسها وبيّنتها تفتح أمامه باب البحث الموضوعي.

خامساً: المطالبة ببدل أثاث مسكن الحضانة

يمكن للحاضنة، بحسب ظروف الدعوى وما يثبت فيها، أن تطلب الحكم ببدل لتأثيث مسكن الحضانة، ولا سيّما إذا كان المسكن غير مؤثث ولا تتوافر فيه المستلزمات الأساسية اللازمة لإقامة المحضون بصورة مناسبة.

والبيّنات التي يعمل عليها المحامي في مثل هذه المطالبة تشمل عادةً عقد إيجار المسكن، وما يُثبت حالته من حيث التأثيث، والبيّنة الشخصية المتعلقة بحاجته إلى التجهيز، والمستندات المتصلة بمستوى المعيشة وحالة المنفق المالية. غير أنّ قيمة كلّ بيّنة تختلف باختلاف الملف، ولا تكفي واحدة منها منفردة في الغالب: فعقد الإيجار يُثبت واقعة الاستئجار ومقدارها ولا يقول شيئاً عن حالة المسكن، والبيّنة الشخصية قد تُقابَل ببيّنة مضادّة تقرّر أنّ المسكن مؤثث أصلاً، والمستندات المالية قد يُدفع بأنّها لا تخصّ مسكن الحضانة أو أنّها سابقة على قيام سببه. ولذلك فإنّ العمل الحقيقي للمحامي هنا ليس جمع الأوراق، بل ترتيبها في نسق يسند بعضه بعضاً ويسدّ منافذ الدفع أمام الخصم.

سادساً: سلطة المحكمة في تقدير بدل الأثاث

إذا طُرح طلب بدل الأثاث أمام المحكمة، فإنّ تقديره لا يكون وفق مبلغ ثابت، وإنما يرتبط بظروف الدعوى والبيّنات المقدّمة فيها وبمدى ثبوت الحاجة إلى هذا البدل.

ولا يصحّ افتراض أنّ كلّ حكم بأجرة مسكن يتضمّن بدل أثاث تلقائياً. العبرة بمنطوق الحكم وأسبابه وبالطلبات التي كانت محلّ الفصل القضائي، وهو ما يجعل قراءة الحكم الصادر قراءة فنية دقيقة جزءاً من عمل المحامي لا نتيجة له.

سابعاً: أثر قدرة المنفق المالية

قدرة المنفق المالية عنصر أساسي في تقدير أجرة مسكن الحاضنة، استناداً إلى المادة (179) التي جعلت التقدير بحسب قدرة المنفق يسراً وعسراً. والمحكمة توازن في ذلك بين حقّ المحضون في مسكن ملائم وبين قدرة المكلّف بالنفقة على الوفاء بالالتزام.

ولهذا المعيار وجهان في الدعوى: فالحاضنة معنية بإظهار يسار المنفق الحقيقي، والمكلّف بالنفقة معنيّ بإظهار أعبائه والتزاماته القائمة. وكلا الجانبين يُعرض على المحكمة ببيّنة لا بادّعاء، وضعف العرض في أيّ من الاتجاهين ينعكس مباشرة على الرقم المحكوم به.

ملاحظة عملية: معيار «قدرة المنفق يسراً وعسراً» ليس رقماً يمكن استخراجه من جدول، بل تقدير يتغيّر بتغيّر دخل المكلّف بالنفقة وأعبائه وظروف السوق وقت النظر في الدعوى. ولذلك فإنّ ما حُكم به في قضية مشابهة لا يصلح مقياساً لقضية أخرى، وتقدير الحدّ الواقعي المتوقع في ملف بعينه يحتاج إلى قراءة البيّنة المتوافرة فيه أو استشارة محامٍ مختص.

ثامناً: متى يبدأ استحقاق أجرة المسكن

حدّد المشرّع تاريخ استحقاق أجرة مسكن الحاضنة من تاريخ الطلب بنصّ المادة (179). ومعنى ذلك عملياً أنّ الحقّ لا ينشأ أثره المالي بالحاجة وحدها، وإنما بالمطالبة أمام المحكمة المختصة مستوفية أصولها.

وتُطرح أجرة المسكن عادةً إلى جانب طلبات مالية أخرى تتعلق بالمحضون، ويؤثّر ترتيب هذه الطلبات وصياغتها في بعضها البعض، وهو ما يظهر بوضوح عند مقارنتها بالقواعد الناظمة لـنفقات الأولاد في الأردن التي تحكم أصل الالتزام بالإنفاق على المحضون. وتقدير ما يُطلب في الدعوى الواحدة وما يُفرد بدعوى مستقلة مسألة يحسمها المحامي بعد الاطلاع على وقائع الملف.

تاسعاً: متى ينتهي استحقاق أجرة المسكن

أجرة المسكن مرتبطة بسببها، وهو حاجة الحاضنة إلى مسكن لحضانة المحضون، ولذلك يرتبط استمرار الاستحقاق باستمرار شروطه القانونية. وقد تطرأ ظروف تؤثّر في هذا الاستحقاق، منها توفّر مسكن مناسب للحاضنة أو للمحضون، وقيام المكلّف بالنفقة بتوفير مسكن صالح للحضانة، وانتقال الحضانة إلى شخص آخر، وسقوط الحضانة أو انتهاء سببها، وتغيّر الظروف التي صدر الحكم بناءً عليها.

ويُبحث أثر هذه الوقائع أمام المحكمة المختصة بحسب ظروف كلّ حالة، فالمكلّف بالنفقة يسعى إلى إثبات زوال سبب الاستحقاق والحاضنة تسعى إلى إثبات بقائه، وكلاهما يحتاج إلى بيّنة لا إلى ادّعاء.

عاشراً: الاجتهاد القضائي وبدل أثاث المسكن

يُتداول في هذا الموضوع عدد من الأرقام والمبادئ المنسوبة إلى محكمة التمييز الشرعية دون سند منشور يمكن التحقق منه. والاستناد إلى مبدأ قضائي لا يمكن إرجاعه إلى مصدره الرسمي يُضعف اللائحة بدل أن يقوّيها، وقد يفتح على المطالبة باباً للتشكيك في جدّيتها.

ولهذا يبني المحامي المختصّ المطالبة ببدل أثاث مسكن الحضانة على النصوص الناظمة لأجرة المسكن، وعلى طبيعة الطلب ووقائع الدعوى وبيّناتها، وعلى ما يمكن التحقق من مصدره فعلاً في ملف الأحكام الشرعية. وهذا الانضباط في اختيار السند ليس تفصيلاً شكلياً، فهو ما يفرّق بين لائحة تصمد أمام المناقشة وأخرى تنهار عند أول دفع.

حادي عشر: أسئلة متكررة

هل تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كان لديها بيت تسكنه؟

علّق النصّ الاستحقاق على انتفاء المسكن الذي يمكن أن تتم فيه الحضانة، فوجود مسكن صالح لدى الحاضنة أو لدى المحضون ينفي مناط الاستحقاق. وتقدير صلاحية المسكن القائم للحضانة مسألة واقعية تحسمها المحكمة بحسب البيّنة، وهي من أكثر النقاط التي يتركّز عليها دفاع الطرف الآخر.

هل تُحسب أجرة المسكن عن الفترة السابقة لتقديم الدعوى؟

المادة (179) جعلت الفرض من تاريخ الطلب، فما سبق ذلك التاريخ لا يدخل في التقدير. ولهذا يعالج المحامي مسألة توقيت تقديم الطلب باعتبارها قراراً مالياً لا إجرائياً فحسب.

هل يوجد نصّ في قانون الأحوال الشخصية يقرّر بدل أثاث مسكن الحضانة صراحةً؟

المادتان (178/ب) و(179) نظّمتا أجرة المسكن أصلاً وتقديراً، ولا تتضمّنان حكماً مستقلاً يقرّر بدل أثاث بهذا المسمّى. ولذلك تُبنى هذه المطالبة على طبيعة الطلب ووقائع الدعوى والبيّنات، وهو ما يجعل صياغتها عملاً فنياً يتولّاه محامٍ مختص.

هل يتضمّن كلّ حكم بأجرة مسكن بدلاً للأثاث تلقائياً؟

لا. العبرة بمنطوق الحكم وأسبابه وبالطلبات التي كانت محلّ الفصل القضائي، وافتراض شمول الحكم لما لم يُطلب صراحةً من أكثر الأخطاء كلفة في هذه الدعاوى.

على من يقع الالتزام بأجرة مسكن الحضانة؟

نصّت المادة (178/ب) على أنّ الاستحقاق يكون على المكلّف بنفقة المحضون، فتحديد هذا الشخص بدقّة شرط لصحّة توجيه الدعوى. وهو تحديد يسبق البحث في المقدار، ويراجعه المحامي قبل تقديم اللائحة.

هل يمكن البحث في مقدار أجرة المسكن بعد صدور الحكم؟

أجرة المسكن مرتبطة بسببها وبالظروف التي قُدّرت على أساسها، وتغيّر تلك الظروف قد يفتح باب البحث في مقدارها أمام المحكمة المختصة. ويقدّر المحامي جدوى ذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى ما استجدّ من وقائع.

هل تُغني المطالبة بنفقة المحضون عن المطالبة بأجرة مسكن الحضانة؟

أجرة مسكن الحضانة حقّ قرّره النصّ بذاته على المكلّف بالنفقة، ولا يُفترض اندراجه ضمن النفقة المحكوم بها ما لم يكن قد طُلب وفُصل فيه. والفصل بين هذه الطلبات عند صياغة الدعوى نقطة يحسمها المحامي بعد دراسة الملف.

مقالات ذات صلة

ترتبط أجرة مسكن الحضانة بمسائل أخرى في الحضانة يؤثّر تغيّرها في أصل الاستحقاق:

استشارة قانونية

تجمع دعاوى مسكن الحضانة بين حساسية بالغة من جهة الحاضنة التي تتحمّل عبء تأمين مسكن لائق للمحضون من مواردها الخاصة، وثقل مالي حقيقي من جهة المكلّف بالنفقة الذي قد يُحمَّل التزاماً دورياً يتجاوز طاقته إن لم تُعرض قدرته المالية على المحكمة بصورة صحيحة. وفي الحالتين فإنّ الخطأ في تكييف الطلب أو في توقيته أو في بيّنته لا يُصلَح لاحقاً، لأنّ الاستحقاق يسري من تاريخ الطلب وما فات منه لا يُسترد. وللحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا الشرعية والأحوال الشخصية، أو لمطالعة ما يتصل بهذا الموضوع في نفقة الزوجة في القانون الأردني ومتى تسقط نفقة الزوجة في الأردن، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقالات ذات صلة