التحكيم في القانون الأردني
التحكيم هو وسيلة قانونية لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتم تعيين شخص أو أكثر (محكم أو هيئة تحكيم) للفصل في النزاع، ويصدرون قرارًا يسمى حكم التحكيم، وهو:
ملزم قانونًا للأطراف
قابل للتنفيذ أمام المحاكم
ثانياً: أنواع التحكيم في القانون الأردني
1. من حيث النطاق
التحكيم الداخلي: داخل الأردن وبين أطراف محليين
التحكيم الدولي: إذا كان النزاع مرتبطًا بأكثر من دولة
2. من حيث التنظيم
التحكيم المؤسسي: تديره مراكز تحكيم (مثل غرف التجارة)
التحكيم الحر (غير المؤسسي): ينظمه الأطراف بأنفسهم
3. من حيث الإرادة
- اختياري: باتفاق الأطراف
إجباري: يفرضه القانون أو العقد
هيئة التحكيم: الجهة التي تفصل في النزاع (محكم أو أكثر)
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف ضمن نطاق التحكيم
طرفا التحكيم: أطراف النزاع
رابعاً: نطاق تطبيق القانون (المواد 3–8)
المادة 3:
يسري القانون على:
كل تحكيم يتم في الأردن
النزاعات المدنية أو التجارية
سواء كانت العلاقة عقدية أو غير عقدية
المادة 4:
يطبق القانون على التحكيم القائم أو الجديد
الإجراءات السابقة تبقى صحيحة
المادة 5:
يجوز للأطراف اختيار إجراءات التحكيم
ويمكن تفويض هذا الاختيار لمراكز تحكيم
المادة 6:
تنظيم التبليغات:
تسلم شخصيًا أو في محل العمل أو العنوان المعروف
إذا تعذر ذلك، يتم التبليغ بالبريد المسجل
المادة 7:
- إذا علم أحد الأطراف بوجود مخالفة ولم يعترض → يسقط حقه في الاعتراض
المادة 8:
لا تتدخل المحاكم إلا في حالات محددة
ويمكنها مساعدة هيئة التحكيم (شهود، مستندات…)
خامساً: اتفاق التحكيم حسب القانون الاردني (المواد 9–13)
المادة 9:
لا يجوز التحكيم إلا لمن يملك التصرف في حقوقه
لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
المادة 10:
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا
يشمل:
العقود
الرسائل
وسائل الاتصال المكتوبة
المادة 11:
يمكن أن يكون الاتفاق:
قبل النزاع
أو بعده (مع تحديد النزاع بدقة)
المادة 12:
إذا وُجد اتفاق تحكيم:
- يجب على المحكمة رد الدعوى إذا طُلب ذلك
ولا يمنع ذلك من استمرار التحكيم
المادة 13:
يجوز طلب إجراءات مستعجلة من المحكمة:
قبل التحكيم أو أثناءه
مثل الحجز التحفظي